Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/01/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 18 /1993

Court
تمييز جزائي
Number
18/1993
Date
26/01/1993
President
خليل زين
Members
شحاده، المولى
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على عدم سماع شهود الحق العام

-

بما ان طالبة النقض تدلي بان محكمة الجنايات بعد ان قررت دعوة شاهدي الحق العام وهما سلوى داوود المعلوف والمعاون اول غسان الميس لاستماعهما الا انها في الجلسة المخصصة لاستماعهما وبعد ان استثبتت عدم حضورها لم تتخذ بحقهما اي قرار بحقها اما يصرف النظر عن الاستماع اليها او باعادة جلبهما وان تغاضيهما عن هذا الامر تكون قد عرضت حكما للنقض لان سماعهما هو معاملة جوهرية يؤدي عدم اتمامها الى البطلان. وبما انه من العودة الى محضر ضبط المحاكمة يتبين ان المحكمة بعد ان قررت دعوة شاهدي الحق العام المذكورين اعلاه الى جلسة 7/11/1991 وانهما من هذه الجلسة بعد ان يتبين لها انها لم يحضرا لم تتخذ اي قرار صريح وواضح بحقهما فيما بعد اما بدعوتهما مجددا لاستماعها واما بالرجوع عن الاستماع اليها وبما ان مثل هذا النقض في المعاملات يؤلف اغفالا ومخالفة لقواعد جوهرية في الاصول من شأنها ان تؤدي الى الابطال.