Court of Cassation, criminal chamber 26/01/1993
تمييز جزائي حكم رقم : 17 /1993
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 17/1993
- Date
- 26/01/1993
- President
- خليل زين
- Members
- شحاده، المولى
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم توضيح سبب الادعاء من قبل النيابة العامة وعدم تقديم لائحة شهود الحق العام
-
وحيث بالعودة الى محضر ضبط المحاكمة يتبين ان النيابة العامة اكتفت بتكرار الادعاء العام دون ان توضح اسباب الاتهام ودون ان تقدم لائحة الشهود وفقا لما نصته المادة 293 اصول جزائية. وحيث ان هذا النقض يؤلف اغفالا لقاعدة جوهرية في الاصول تفرضها المادة 293 اصول جزائية المذكورة ومخالفة لها تقضي بالنتيجة الى الابطال.