Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/01/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 17 /1993

Court
تمييز جزائي
Number
17/1993
Date
26/01/1993
President
خليل زين
Members
شحاده، المولى
Source
Lebanese University

- مفعول عدم توضيح سبب الادعاء من قبل النيابة العامة وعدم تقديم لائحة شهود الحق العام

-

وحيث بالعودة الى محضر ضبط المحاكمة يتبين ان النيابة العامة اكتفت بتكرار الادعاء العام دون ان توضح اسباب الاتهام ودون ان تقدم لائحة الشهود وفقا لما نصته المادة 293 اصول جزائية. وحيث ان هذا النقض يؤلف اغفالا لقاعدة جوهرية في الاصول تفرضها المادة 293 اصول جزائية المذكورة ومخالفة لها تقضي بالنتيجة الى الابطال.