Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/01/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 12 /1993

Court
تمييز جزائي
Number
12/1993
Date
19/01/1993
President
خليل زين
Members
شحاده، المولى
Source
Lebanese University

- مفعول مخالفة محكمة الجنايات لقاعدة شفاهية المحاكمة

-

وحيث بالفعل فانه بالعودة الى محضر المحاكمة والى القرار المطعون فيه يتبين ان الوثيقتين المضبوطتين لم يجر اطلاع المتهم عليهما ويسأل عنهما كما يتبين ان هذا القرار استند اليهما دون ان توضعا موضع المناقشة الشفاهية العلنية الامر الذي يؤلف مخالفة للمادة /311/ اصول جزائية التي تعتبرها هذه المحكمة مخالفة لقاعدة شكلية جوهرية كما يؤلف مخالفة لقاعدة شفاهية المحاكمة التي تتعلق بالنظام العام ويستوجب ابطال القرار.