Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/01/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 10 /1993

Court
تمييز جزائي
Number
10/1993
Date
19/01/1993
President
خليل زين
Members
شحاده، المولى
Source
Lebanese University

- مفعول عدم اطلاع المتهم على المادة الجرمية المضبوطة والتي استند اليها القرار للتجريم.

-

حيث بالفعل فانه بالعودة الى محضر المحاكمة الجنائية والقرار المطعون فيه يتبين انه لم يجر في المحاكمة اطلاع المتهم على المادة الجرمية المضبوطة اي على الوثائق المزورة التي هي جسم الجريمة كما ان القرار استند اليها للتجريم دون وضعها في المناقشة الشفاهية العلنية الامر الذي يشكل مخالفة للمادة /311/ اصول ولقاعدة الشفاهية المتعلقة بالنظام العام ويقضي الى الابطال.