Court of Cassation, criminal chamber 19/01/1993
تمييز جزائي حكم رقم : 10 /1993
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 10/1993
- Date
- 19/01/1993
- President
- خليل زين
- Members
- شحاده، المولى
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم اطلاع المتهم على المادة الجرمية المضبوطة والتي استند اليها القرار للتجريم.
-
حيث بالفعل فانه بالعودة الى محضر المحاكمة الجنائية والقرار المطعون فيه يتبين انه لم يجر في المحاكمة اطلاع المتهم على المادة الجرمية المضبوطة اي على الوثائق المزورة التي هي جسم الجريمة كما ان القرار استند اليها للتجريم دون وضعها في المناقشة الشفاهية العلنية الامر الذي يشكل مخالفة للمادة /311/ اصول ولقاعدة الشفاهية المتعلقة بالنظام العام ويقضي الى الابطال.