Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/11/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 289 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
289/1998
Date
04/11/1998
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، جعجع
Source
Lebanese University

- في نقض الاحكام الجزائية المخالفة لقواعد الاثبات بعدم الاستماع الى افادة الشاهد.

-

ادلت النيابة العامة التمييزية بسبب وحيد مفاده مخالفة محكمة الجنايات لقواعد الاثبات لانها صرفت النظر عن جلب الشاهد النقيب يوسف الحويك والاكتفاء بتلاوة افادته في حين ان الشاهد لم يسبق من اعطى اية افادة. وحيث من مراجعة محضر محكمة الجنايات تبين انه ورد في خاتمة الصفحة 27 من المحضر ان المحكمة صرفت النظر عن استماع النقيب الحويك واكتفت بتلاوة افادته علنا ووضعها موضع المناقشة في حين ان مراجعة الاوراق والتحقيقات كافة لا يتبين ان الشاهد المذكور قد استمع سابقا لدى اي مرجع. وحيث بالنظر لكون المحكمة استندت الى التحقيقات في حكمها فانها تكون ضمنا قد استندت الى افادة غير موجودة وفي ذلك مخالفة لقواعد الاثبات مما يقضي بنقض الحكم.