Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/03/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 50 /1993

Court
تمييز جزائي
Number
50/1993
Date
30/03/1993
President
خليل زين
Members
احمد شحاده، هاني المولى
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على عدم تعليل الحكم الجزائي

-

وحيث ان كان تقدير الوقائع والادلة يعود لقاضي الموضوع فلا يعنيه هذا الامر من وجوب تعليل ما يذهب اليه وبيان الاسناد الذي يرتكز عليه بصورة واضحة وكافية. وحيث ان التسبيب او التعليل هو امر قانوني وقد فرضته المادة /323/ اصول جزائية ونصوص وقواعد اخرى اما حرية التقدير فهي امر يتعلق في الوقائع وانهما شأنان مختلفان. وحيث ان القصور في التعليل او التسبيب يحول دون مراقبة محكمة التمييز حسن تطبيق القانون على الوقائع ويجر الى الابطال. وحيث ايضا فان الوصف القانوني هو مسألة قانونية يخضع لرقابة هذه المحكمة العليا وان العفو العام يتعلق بالنظام العام.

- السبب التمييزي المبني على عدم تبليغ المتهم قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام

-

حيث بالفعل فانه بالعودة الى ملف القضية يتبين انه لم يجر تبليغ قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام من المتهم المذكور وهذا الاغفال يؤلف مخالفة لقاعدة جوهرية في الاصول استقر الاجتهاد والعمل على اعتبارها تستوجب الابطال. وحيث لم يعد من حاجة او فائدة لبحث سائر ما ادلي به.