Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/04/1988

تمييز جزائي حكم رقم : 32 /1988

Court
تمييز جزائي
Number
32/1988
Date
21/04/1988
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- في الوصف الجرمي للسرقة ليلا بواسطة التسلق والكسر والخلع

-

حيث تبين من اوراق هذه الدعوى ان المتهمين عمر محمد الحزوري وفواز جميل رشدي عكره اقدما بالاشتراك على سرقة محل المدعي رغدان فارس المعد لبيع المجوهرات ليلا وبواسطة التسلق والكسر والخلع كما هو مبين في الوقائع وحيث ان فعلهما هذا يشكل الجناية المنصوص عنها في المادة 639 ق.ع المعدلة وحيث انه لم يثبت لهذه المحكمة ان اعتراف النهائي قد اعطي تحت تأثير الضرب او العنف خاصة وانهما لم يدليا بذلك امام قاضي التحقيق لدى استجوابهما من قبله بل افادا انهما لم يتعرضا لدى المفرزة الجنائية وحيث ان المحكمة بما لها في حق التقدير ترى منحها الاسباب المخففة سندا للمادة 253 ق ع