Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/05/1988

تمييز جزائي حكم رقم : 42 /1988

Court
تمييز جزائي
Number
42/1988
Date
12/05/1988
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- في شروط القتل العمدي وفي الوصف الجرمي للقتل نتيجة الغضب الشديد

-

حيث ان المتهم عندما اقدم على اطلاق الرصاص على المغدور قاصدا قتله كان في حالة من الحزن والغضب الشديد لانه علم من زوجته بحادث اصابة ولده ولم يكن يعلم بعد مصير هذا الولد الذي نقل الى المستشفى وحيث ان القتل العمدي يشترط في الفاعل الهدوء والروية مما هو غير متوفر في تصرف المتهم السابق والملازم لفعله وتكون بالتالي عناصر المادة 549 ق ع غير متوفرة وحيث ان فعل المتهم ينطبق على المادة 547 ق ع وحيث ان المتهم كان في حالة اكراه بقوة غالبة اذ ان حزنه وغضبه الشديدين لم يصلا في خطورتهما الى حد افتقاره ارادته وحيث ان المحكمة ترى منح المتهم الاسباب المخففة سندا للمادة 253 ق ع