Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/07/1987

تمييز جزائي حكم رقم : 42 /1987

Court
تمييز جزائي
Number
42/1987
Date
02/07/1987
President
ريمون بريدي
Members
عصام بارودي، فريد قزي
Source
Lebanese University

- مفعول اغفال توقيع المحكمة على آخر صفحات الحكم

-

من مراجعة الحكم المطعون فيه يتبين ان هيئة المحكمة لم توقع على اخر صفحات الحكم لا سيما الصفحة 4 والصفحة 8 فتكون قد خالفت احكام المادة 323 من الاصول الجزائية فقرتها الاخيرة. وحيث يقتضي نقض الحكم المطعون فيه لهذا السبب لجهة طالب النقض نقولا مغبغب. وحيث ان المحكمة ترى اثارة هذا السبب عفوا لتعلقه بمخالفة جوهرية للقانون ويقتضي بالتالي نقض الحكم المطعون فيه ايضا لصالح الجهة المدعية طالبة النقض.