Court of Cassation, criminal chamber 02/07/1987
تمييز جزائي حكم رقم : 42 /1987
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 42/1987
- Date
- 02/07/1987
- President
- ريمون بريدي
- Members
- عصام بارودي، فريد قزي
- Source
- Lebanese University
- مفعول اغفال توقيع المحكمة على آخر صفحات الحكم
-
من مراجعة الحكم المطعون فيه يتبين ان هيئة المحكمة لم توقع على اخر صفحات الحكم لا سيما الصفحة 4 والصفحة 8 فتكون قد خالفت احكام المادة 323 من الاصول الجزائية فقرتها الاخيرة. وحيث يقتضي نقض الحكم المطعون فيه لهذا السبب لجهة طالب النقض نقولا مغبغب. وحيث ان المحكمة ترى اثارة هذا السبب عفوا لتعلقه بمخالفة جوهرية للقانون ويقتضي بالتالي نقض الحكم المطعون فيه ايضا لصالح الجهة المدعية طالبة النقض.