Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/06/1987

تمييز جزائي حكم رقم : 38 /1987

Court
تمييز جزائي
Number
38/1987
Date
25/06/1987
President
ريمون بريدي
Members
عصام بارودي، فريد قزي
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تلاوة مستند التجريم المتضمن اقرار المتهم لجهة خرق مبدأژشفهية المحاكمة.

-

وبما انه من مراجعة الحكم المطعون فيه يتبين منه انه استند في عداد الادلة الى اقرار المتهم باطلاق النار على المغدور واردائه قتيلا الوارد في مستند مسجل لدى الكاتب العدل في زغرتا دون ان يتلى هذا المستند في جلسة المحاكمة العلنية. وبما ان استناد الحكم الى هذا المستند للتجريم دون ان تحصل تلاوته في المحاكمة العلنية يشكل خرقا لمبدأژشفهية المحاكمة يقضي الى الابطال.