Court of Cassation, criminal chamber 25/06/1987
تمييز جزائي حكم رقم : 38 /1987
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 38/1987
- Date
- 25/06/1987
- President
- ريمون بريدي
- Members
- عصام بارودي، فريد قزي
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم تلاوة مستند التجريم المتضمن اقرار المتهم لجهة خرق مبدأژشفهية المحاكمة.
-
وبما انه من مراجعة الحكم المطعون فيه يتبين منه انه استند في عداد الادلة الى اقرار المتهم باطلاق النار على المغدور واردائه قتيلا الوارد في مستند مسجل لدى الكاتب العدل في زغرتا دون ان يتلى هذا المستند في جلسة المحاكمة العلنية. وبما ان استناد الحكم الى هذا المستند للتجريم دون ان تحصل تلاوته في المحاكمة العلنية يشكل خرقا لمبدأژشفهية المحاكمة يقضي الى الابطال.