Court of Cassation, criminal chamber 25/06/1987
تمييز جزائي حكم رقم : 0 /1987
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 1987
- Date
- 25/06/1987
- President
- ريمون بريدي
- Members
- عصام بارودي، فريد قزي
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على اغفال الرد على طلب الدفاع
-
بما انه من مراجعة محضر ضبط المحاكمة يتبين منه ان وكيل الدفاع عن المتهم طلب في عداد مطاليبه اعتبار ان في القضية استفزازا وتطبيق المادة 210/252 من قانون العقوبات. وبما انه من مراجعة الحكم المطعون فيه لا يتبين منه ان المحكمة ردت على هذا المطلب مما يشكل مخالفة لقاعدة تعليل الاحكام تعليلا وافيا والمادة 323 من اصول المحاكمات الجزائية ومما يوجب الابطال.