Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/06/1987

تمييز جزائي حكم رقم : 0 /1987

Court
تمييز جزائي
Number
1987
Date
25/06/1987
President
ريمون بريدي
Members
عصام بارودي، فريد قزي
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على اغفال الرد على طلب الدفاع

-

بما انه من مراجعة محضر ضبط المحاكمة يتبين منه ان وكيل الدفاع عن المتهم طلب في عداد مطاليبه اعتبار ان في القضية استفزازا وتطبيق المادة 210/252 من قانون العقوبات. وبما انه من مراجعة الحكم المطعون فيه لا يتبين منه ان المحكمة ردت على هذا المطلب مما يشكل مخالفة لقاعدة تعليل الاحكام تعليلا وافيا والمادة 323 من اصول المحاكمات الجزائية ومما يوجب الابطال.