Court of Cassation, criminal chamber 25/06/1987
تمييز جزائي حكم رقم : 35 /1987
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 35/1987
- Date
- 25/06/1987
- President
- ريمون بريدي
- Members
- عصام بارودي، فريد قزي
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم استجواب المتهم من قبل رئيس محكمة الجنايات او من احد المستشارين المستناب
-
بما انه من مراجعة الملف يتبين ان المتهم طالب النقض لم يستجوب من رئيس محكمة الجنايات او من احد المستشارين المستناب وفق ما نصت عليه المادة 274 و296 اصول جزائية. وبما ان المحكمة تكون قد ارتكبت بذلك مخالفة جوهرية لاصول المحاكمة بالتالي قد عرضت قرارها للفسخ.