Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/06/1987

تمييز جزائي حكم رقم : 35 /1987

Court
تمييز جزائي
Number
35/1987
Date
25/06/1987
President
ريمون بريدي
Members
عصام بارودي، فريد قزي
Source
Lebanese University

- مفعول عدم استجواب المتهم من قبل رئيس محكمة الجنايات او من احد المستشارين المستناب

-

بما انه من مراجعة الملف يتبين ان المتهم طالب النقض لم يستجوب من رئيس محكمة الجنايات او من احد المستشارين المستناب وفق ما نصت عليه المادة 274 و296 اصول جزائية. وبما ان المحكمة تكون قد ارتكبت بذلك مخالفة جوهرية لاصول المحاكمة بالتالي قد عرضت قرارها للفسخ.