Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/07/1987

تمييز جزائي حكم رقم : 47 /1987

Court
تمييز جزائي
Number
47/1987
Date
09/07/1987
President
ريمون بريدي
Members
عصام بارودي، فريد قزي
Source
Lebanese University

- مفعول عدم ابلاغ المتهم القرار الاتهامي وقائمة شهود الحق العام

-

بما ان طالب النقض ادلى في عداد اسباب طلب النقض باغفال معاملة جوهرية وهي معاملة تبليغ قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام قبل اجراء المحاكمة. وبما انه من مراجعة ملف الدعوى لا يتبين منه ان المتهم الطاعن ابلغ قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام قبل المحاكمة. وبما ان هذا الاغفال يشكل مخالفة لنص المادة 268 من اصول المحاكمات الجزائية وبالتالي لمعاملة جوهرية تتعلق بحق الدفاع لان التبليغ لقرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام من شأنه ان يمكن المتهم من الاطلاع على التهم الموجهة له والادلة المتوافرة بحقه وبالتالي استطاعة تحضير بينة النقض والدفاع عن نفسه. وبما ان هذا الاهمال لحقوق الدفاع يقضي الى نقض الحكم الصادر بحقه.