Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/07/1987

تمييز جزائي حكم رقم : 0 /1987

Court
تمييز جزائي
Number
1987
Date
09/07/1987
President
ريمون بريدي
Members
عصام بارودي، فريد قزي
Source
Lebanese University

- مفعول عدم ابلاغ المتهم القرار الاتهامي وقائمة شهود الحق العام

-

وحيث ان ابلاغ المتهم مضبطة الاتهام وقائمة شهود الحق العام امر هام بالنسبة للمتهم ويعتبر من المعاملات الجوهرية لانه على وجودهما بيد المتهم قبل المباشرة بمحاكمته تتوقف معرفته بما هو مسند اليه والادلة الواردة بحقه وعليهما ترتكز تهيئة وسائل دفاعه ولذا فان عدم ابلاغه بالذات هاتين الوثيقتين بتسلمه صورة عنهما وفقا لنص المادة 268 اصول جزائية يشكل اغفالا في احد المعاملات الجوهرية ويجر الى النقض وفقا لنص المادة 113 تنظيم قضائي.