Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/06/1987

تمييز جزائي حكم رقم : 22 /1987

Court
تمييز جزائي
Number
22/1987
Date
25/06/1987
President
ريمون بريدي
Members
عصام بارودي، فريد قزي
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على عدم استماع الطبيب الشرعي

-

وحيث يتبين من مراجعة الحكم المطعون فيه انه اعتمد للادانة فيما اعتمد من ادلة تقرير الطبيب المذكور اعلاه. وحيث لم يتبين من مراجعة الملف ان الطبيب هذا حلف يمين المادة 40 اصول جزائية او انه دعي للمحاكمة وحلفها. وحيث ان اعتماد الحكم الى تقرير طبيب لم يحلف اليمين القانونية ولم يدع للمحكمة يشكل مخالفة جوهرية لاحدى المعاملات المفروضة تحت طائلة الابطال.

- السبب التمييزي المبني على اغفال شهود المدعي الشخصي دون تعليل

-

وحيث ان من حق المدعي الشخصي طلب سماع شهوده عملا بالمادة 303 اصول جزائية. وحيث ان المحكمة في حال ردها لطلبه المشار اليه عليها ان تعلل قرارها. وحيث ان اغفالها للتعليل يمس بحقه مني الادعاء ويعرض قرارها للنقض.