Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/10/1987

تمييز جزائي حكم رقم : 62 /1987

Court
تمييز جزائي
Number
62/1987
Date
22/10/1987
President
ريمون بريدي
Members
قزي، بارودي
Source
Lebanese University

- مفعول مخالفة قاعدة شفهية المحاكمة على نتيجة الحكم.

-

استناد المحكمة للادانة الى الادعاء الشخصي والاسقاط دون تلاوتهما علنا ووضعهما موضع المناقشة. وحيث يتبين من مراجعة الحكم المطلوب نقضه انه استند الى الادعاء الشخصي والاسقاط عند سرده الادلة التي ادت الى الادانة. وحيث انه من مراجعة محضر ضبط المحاكمة لا يتبين انه قد تلي الادعاء @@@@ واستدعاء الاسقاط ولم يوضعا بالتالي موضع المناقشة. وحيث ان المحكمة تكون قد خالفت قاعدة شفهية المحاكمة وعرضت حكمها للطعن. وحيث يقتضي نقض الحكم المطعون فيه لهذه الجهة.