Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/11/1989

تمييز جزائي حكم رقم : 13 /1989

Court
تمييز جزائي
Number
13/1989
Date
27/11/1989
President
ريمون بريدي
Members
قزي، بارودي
Source
Lebanese University

- جرم القتل قصدا واثر الاضطراب النفسي على العقوبة.

-

وحيث ان المحكمة لا ترى في ضوء التقريرين الصادرين من الدكتور الرامي وشختورة واستيضاح هذا الاخير امام محكمة جنايات القتل ان المتهم يوسف مصاب بمرض عقلي وانما باضطراب في الشخصية التي هي من نوع Paranoid ويصاب ببعض الانفعالات احيانا وحيث ترى المحكمة على ضوء حالته الصحية والاسقاط منح المتهم يوسف الاسباب المخففة ومنح المتهم طانيوس الاسباب المخففة للاسقاط وذلك سندا للمادة 253 عقوبات.