Court of Cassation, criminal chamber 27/11/1989
تمييز جزائي حكم رقم : 13 /1989
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 13/1989
- Date
- 27/11/1989
- President
- ريمون بريدي
- Members
- قزي، بارودي
- Source
- Lebanese University
- جرم القتل قصدا واثر الاضطراب النفسي على العقوبة.
-
وحيث ان المحكمة لا ترى في ضوء التقريرين الصادرين من الدكتور الرامي وشختورة واستيضاح هذا الاخير امام محكمة جنايات القتل ان المتهم يوسف مصاب بمرض عقلي وانما باضطراب في الشخصية التي هي من نوع Paranoid ويصاب ببعض الانفعالات احيانا وحيث ترى المحكمة على ضوء حالته الصحية والاسقاط منح المتهم يوسف الاسباب المخففة ومنح المتهم طانيوس الاسباب المخففة للاسقاط وذلك سندا للمادة 253 عقوبات.