Court of Cassation, criminal chamber 26/01/1989
تمييز جزائي حكم رقم : 16 /1989
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 16/1989
- Date
- 26/01/1989
- President
- ريمون بريدي
- Members
- بارودي، قزي
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب لجهة استماع الشهود
-
حيث ان الطاعنين ادليا في جملة الاسباب بان الحكم المطعون فيه اغفل البت بطلب النيابة العامة الرامي باصرار الى استماع الشهود رغم ان المحكمة كانت قد ضمنت هذا الطلب الى الاساس حيث انه من الرجوع الى محضر ضبط المحاكمة لدى محكمة جنايات القتل تبين منه ان النيابة العامة في الجلسة المنعقدة بتاريخ 19/11/84 اصرت على جلب الشهود وان المحكمة قررت حفظ البت بموضوع الشهود وارجاءه للنظرية مع الحكم النهائي وحيث انه من مراجعة الحكم المطعون لا يتبين منه ان المحكمة تبت بطلب النيابة العاة اودرته بعد التعليل مما يشكل مخالفة لمعاملة جوهرية نصت عليها المادة 303 من اصول المحاكمات الجزائية ومخالفة لمبدأ تعليل القرارات والرد على مطالب اطراف الدعوى الذي عنته المادة 323 من القانون الذكر مما يقضي الى ابطال الحكم موضوع طلب النقض لجهة الدعوى الشخصية.