Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/01/1989

تمييز جزائي حكم رقم : 16 /1989

Court
تمييز جزائي
Number
16/1989
Date
26/01/1989
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب لجهة استماع الشهود

-

حيث ان الطاعنين ادليا في جملة الاسباب بان الحكم المطعون فيه اغفل البت بطلب النيابة العامة الرامي باصرار الى استماع الشهود رغم ان المحكمة كانت قد ضمنت هذا الطلب الى الاساس حيث انه من الرجوع الى محضر ضبط المحاكمة لدى محكمة جنايات القتل تبين منه ان النيابة العامة في الجلسة المنعقدة بتاريخ 19/11/84 اصرت على جلب الشهود وان المحكمة قررت حفظ البت بموضوع الشهود وارجاءه للنظرية مع الحكم النهائي وحيث انه من مراجعة الحكم المطعون لا يتبين منه ان المحكمة تبت بطلب النيابة العاة اودرته بعد التعليل مما يشكل مخالفة لمعاملة جوهرية نصت عليها المادة 303 من اصول المحاكمات الجزائية ومخالفة لمبدأ تعليل القرارات والرد على مطالب اطراف الدعوى الذي عنته المادة 323 من القانون الذكر مما يقضي الى ابطال الحكم موضوع طلب النقض لجهة الدعوى الشخصية.