Court of Cassation, criminal chamber 26/01/1989
تمييز جزائي حكم رقم : 17 /1989
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 17/1989
- Date
- 26/01/1989
- President
- ريمون بريدي
- Members
- قزي، بارودي
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم ابلاغ المتهم لمضبطة الاتهام وقائمة شهود الحق العام
-
حيث يتبين من مراجعة الاوراق ان المتهم لم يبلغ مضبطة الاتهام وقائمة شهود الحق العام. وحيث ان ابلاغ المتهم مضبطة الاتهام وقائمة شهود الحق العام امر هام بالنسبة اليه ويعتبر من المعاملات الجوهرية لانه على وجودهما بين يديه قبل المباشرة بمحاكمته نتوفق معرفة بما هو مسند اليه والادلة الواردة بحقه وعليهما ترتكز تهيئة وسائل دفاعه ولذا عدم ابلاغه بالذات هاتين الوثيقتين بتسلمه صورة عنهما وفقا لنص المادة 268 اصول جزائية يشكل اغفالا في احدى المعاملات الجوهرية يجر الى النقض عملا بنص المادة 113 تنظيم قضائي. وحيث يتعلق هذا السبب بالانتظام العام.