Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/02/1989

تمييز جزائي حكم رقم : 21 /1989

Court
تمييز جزائي
Number
21/1989
Date
01/02/1989
President
ريمون بريدي
Members
قزي، الاسعد
Source
Lebanese University

- شروط قبول التمييز في الدعوى الجزائية.

-

ومن مراجعة الحكم الاستئنافي المطعون فيه يتبين انه قضى باسقاط دعوى الحق العام والحق الشخصي لمرور الزمن الثلاثي عملا بنص المادتين 438 و439 اصول جزائية. وحيث انه يوجد اختلاف بين قضاة الدرجتين على مرور الزمن وقد نصت المادة 117 تنظيم قضائي على قبول التمييز في مثل هذه الحالة.

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم تنظيم التقرير الاستئنافي وتلاوته.

-

وفي الاساس: وعن السبب الاول المدعى به - وهو عدم تنظيم تقرير الاستئنافي وبالتالي عدم تلاوته في المحكمة الاستئنافية وحيث ومن مراجعة الاوراق لا يتبين وجود تقرير استئنافي وبالتالي لم يصار الى تلاوته في المحاكمة الاستئنافية. وحيث ان عدم تنظيم التقرير الاستئنافي يشكل مخالفة قانونية لنص المادة 222 اصول جزائية تستوجب النقض.