Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/09/1990

تمييز جزائي حكم رقم : 140 /1990

Court
تمييز جزائي
Number
140/1990
Date
27/09/1990
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفهية المحاكمة

-

حيث يتبين من مراجعة محضر المحاكمة الجنائية ان المحكمة لم تستمع الى شهادة الدكتور رينه الجميل الذي كشف على جثة المغدورة سعاد لحود بالاشتراك مع الدكتور اديب طعمه كما انه لم يصار الى تلاوة تقريره. وحيث ان المحكمة اعتمدت في حكمها من جملة ما اعتمدت تقرير الطبيب المذكور وحيث ان عدم تلاوة التقرير وعدم استماع منظمه من قبل المحكمة واعتمادها له في حكمها يشكل مخالفة جوهرية لمبدأ شفهية المحاكمة تجر الى النقض.