Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/09/1990

تمييز جزائي حكم رقم : 15 /1990

Court
تمييز جزائي
Number
15/1990
Date
27/09/1990
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- في السبب التمييزي المبني على عدم تبليغ المتهم قرار الاتهام ولائحة شهود الحق العام.

-

حيث انه من مراجعة الاوراق تبين بان الطاعن لم يبلغ قرار الاتهام الصادر بحق لائحة شهود الحق العام يشكل مخالفة جوهرية للمادة 264 اصول جزائية تجر الى النقض تعرفه بتبلغه هذه هي جوهرية من شأنها تمكينه المتهم من تهيئة دفاعه بعد اطلاعه على ما هو منسوب اليه.