Court of Cassation, criminal chamber 27/09/1990
تمييز جزائي حكم رقم : 15 /1990
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 15/1990
- Date
- 27/09/1990
- President
- ريمون بريدي
- Members
- بارودي، قزي
- Source
- Lebanese University
- في السبب التمييزي المبني على عدم تبليغ المتهم قرار الاتهام ولائحة شهود الحق العام.
-
حيث انه من مراجعة الاوراق تبين بان الطاعن لم يبلغ قرار الاتهام الصادر بحق لائحة شهود الحق العام يشكل مخالفة جوهرية للمادة 264 اصول جزائية تجر الى النقض تعرفه بتبلغه هذه هي جوهرية من شأنها تمكينه المتهم من تهيئة دفاعه بعد اطلاعه على ما هو منسوب اليه.