Court of Cassation, criminal chamber 02/03/1989
تمييز جزائي حكم رقم : 33 /1989
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 33/1989
- Date
- 02/03/1989
- President
- ريمون بريدي
- Members
- بارودي، قزي
- Source
- Lebanese University
- في السبب التمييزي المبني على عدم بت محكمة الجنايات بالتعويضات الشخصية المطالب بها
-
وحيث انه كان يتوجب على محكمة الجنايات الحكم لهما بالتعويضات الشخصية بالرغم من عدم حضور جلسة المحاكمة الاخيرة لا سيما وان وكيلهما قد حضر في جلسة 6/4/87 وكرر الادعاء. وحيث ان المحكمة بما لها من حق التقدير ترى تحديد التعويضات الشخصية المتوجبة للوالدة خالدية طالب بمائتي الف ليرة لبنانية /200,000/ ل.ل. وللزوجة قناة الرز باربعماية الف ليرة لبنانية.