Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/03/1989

تمييز جزائي حكم رقم : 33 /1989

Court
تمييز جزائي
Number
33/1989
Date
02/03/1989
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- في السبب التمييزي المبني على عدم بت محكمة الجنايات بالتعويضات الشخصية المطالب بها

-

وحيث انه كان يتوجب على محكمة الجنايات الحكم لهما بالتعويضات الشخصية بالرغم من عدم حضور جلسة المحاكمة الاخيرة لا سيما وان وكيلهما قد حضر في جلسة 6/4/87 وكرر الادعاء. وحيث ان المحكمة بما لها من حق التقدير ترى تحديد التعويضات الشخصية المتوجبة للوالدة خالدية طالب بمائتي الف ليرة لبنانية /200,000/ ل.ل. وللزوجة قناة الرز باربعماية الف ليرة لبنانية.