Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/01/1988

تمييز جزائي حكم رقم : 8 /1988

Court
تمييز جزائي
Number
8/1988
Date
21/01/1988
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- في السبب التمييزي المبني على عدم تبليغ المتهم قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام.

-

حيث انه من مراجعة ضبط المحاكمة لم يتبين انه تم تلاوة قائمة شهود الحق العام وحيث ان المحكمة تكون قد خالفت قاعدة شفهية المحاكمة بعدم تلاوة هذه القائمة وعرضت حكمها للنقض. وحيث يقضي نقض الحكم المطعون نبأ لهذا السبب. حيث من مراجعة مضبطة الاتهام الصفحة السادسة يتبين ان اوراق الاتهام ارسلت الى المتهم ولم يرد ما يشير الى تبليغنا اياها كما ان قائمة الشهود لم تبلغ اليه. وحيث ان عدم ابلاغ المتهم مضبطة الاتهام وقائمة الشهود هو مخالفة جوهرية تؤدي الى الابطال لانها تتعلق بمبدأ تمكن المتهم من الدفاع عن نفسه. وحيث يقتضي نقض الحكم المطعون تبعا لهذا السبب.