Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/01/1988

تمييز جزائي حكم رقم : 7 /1988

Court
تمييز جزائي
Number
7/1988
Date
21/01/1988
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- في السبب التمييزي المبني عل مخالفة مبدأ شفهية المحاكمة.

-

ان السبب المدلى به وهو عدم تلاوة الاسقاط ووضعه موضع المناقشة العلنية. بما انه يتبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه انه استوفى جملة ما استند اليه في ادلة الى الاسقاط. وبما انه من مراجعة الاوراق يتبين انه يوجد في الملف اسقاط من ارملة المغدور روبير العم المدعوة ماري اديب زوين (موقوفا) موقعا منها. كما يوجد اسقاط ثان منظم لدى كاتب عدل بيروت مارون جوزف الاشقر صادر عن سائر ورثة روبير العم المذكور. وبما انه لم يتبين من مراجعة محضر المحاكمة الغيابية ان هذين المستندين قد تليا علنا ووضعا موضع مناقشة الامر الذي يشكل مخالفة لقاعدة شفهية المحاكمة ويقضي الى النقض. وبما انه لم يعد من فائدة لبحث باقي الاسباب المدلى بها.