Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/11/1988

تمييز جزائي حكم رقم : 90 /1988

Court
تمييز جزائي
Number
90/1988
Date
20/11/1988
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- في السبب التمييزي المبني على عدم تبليغ المتهم قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام.

-

حيث انه من مراجعة ضبط المحاكمة لم يتبين انه تم تلاوة قائمة شهود الحق العام وحيث ان المحكمة تكون قد خالفت قاعدة شفهية المحاكمة بعدم تلاوة هذه القائمة وعرضت حكمها للنقض. وحيث من مراجعة مضبطة الاتهام الصفحة السادسة يتبين ان اوراق الاتهام ارسلت الى المتهم ولم يرد ما يشير الى تبلغه اياها كما ان قائمة الشهود الحق العام لم يتبين انها ابلغت اليها. وحيث ان عدم ابلاغ قرار الاتهام ولائحة الشهود وهي من المعاملات الجوهرية التي ان خولفت تؤدي الى الابطال.