Court of Cassation, criminal chamber 01/03/1989
تمييز جزائي حكم رقم : 25 /1989
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 25/1989
- Date
- 01/03/1989
- President
- ريمون بريدي
- Members
- بارودي، قزي
- Source
- Lebanese University
- في شروط التمييز في قضايا الجنح
-
حيث ان شرط الاختلاف في وصف الفعل القانوني متوافر لان القاضي البدائي قضى باعلان براءة المدعى عليه خضر الحص من جريمة التزوير لعدم توافر العناصر وباعلان براءة موفق واكرم وشركة ابلوش من جريمة استعمال المزور والاحتيال لعدم توافر العناصر في حين ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان اقدام المستأنف عليه خضر الحص على اصدار وثيقة الشحن مستندة الى وقائع مغايرة للحقيقة يؤلف جرم التزوير المنصوص عليه في المادة 465 عقوبات وان افعال اكرم وموفق ابلوش المميزين تؤلف جريمة استعمال المزور مع العلم بالامر المنصوص عليها في المادة 454 عقوبات وجريمة الاحتيال المنصوص عليها في المادة 655 عقوبات وان شركة ارتكبت الجرمين المذكورين لكونها متمثلة بالمدعى عليها اكرم وموفق ابلوش.
- في مفعول عدم تلاوة التقرير الاستئنافي
-
حيث ان المميزين اخذت على محكمة الاستئناف مخالفتها الصيغة الجوهرية بعدم تلاوتها التقرير الاستئنافي. وحيث ان تلاوة التقرير الاستئنافي هو معاملة جوهرية يقضي اغفالها الى ابطال الحكم الصادر بنتيجة المحاكمة سندا للمادة 223 من قانون اصول المحاكمات الجزائية حسبما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة. وحيث انه من مراجعة محضر المحاكمة الاستئنافية لا يتبين منه ان التقرير الاستئنافي قد تلي في جلسة المحاكمة مما يشكل اغفالا لصيغة جوهرية يقضي الى ابطال القرار الاستئنافي الصادر بنتيجة هذه المحاكمة.