Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/01/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 4 /1993

Court
تمييز جزائي
Number
4/1993
Date
14/01/1993
President
خليل زين
Members
شحاده، المولى
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة مضاعفة العقوبة

-

في مخالفة نص المادتين 511 و257 عقوبات بما انه في العودة الى الحكم المطعون فيه يتبين انه تضمن تشديد العقوبة المقضى فيها بحق طالب النقض من ثلاث سنوات الى ست سنوات بالاستناد الى المادة 509 معطوفة على المادتين 511 و257 من قانون العقوبات وبما انه من مراجعة المادة 511 المذكورة يتبين انها ترفع العقوبات تشديدا في المادة 509 الآنفة الذكر على النحو الذي ذكرته المادة 257 عقوبات من الثلث الى النصف في حين ان الحكم المطعون فيه كما ذكر اعلاه قضى برفع عقوبة المادة 509 عقوبات من ثلاث سنوات الى ست سنوات وبما ان مضاعفة العقوبة على الوجه المبين في القرار المطعون فيه يفيد مخالفة لاصول جوهرية تقضي الى الابطال وبما انه لم يعد من فائدة لعرض وبحث سائر الاسباب المتذرع بها لعدم الجدوى.