Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/01/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 3 /1993

Court
تمييز جزائي
Number
3/1993
Date
14/01/1993
President
خليل زين
Members
شحاده، المولى
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على اغفال معاملات جوهرية

-

في عدم سماع شاهدي الحق العام رغم عدم اتخاذ قرار بصرف النظر عنهما. بما ان طلب النقض يدلي في سببه هذا ان المحكمة بعد ان قررت جلب شاهدي الحق العام الرقيب اول هادي منصور و الرقيب عباس فحيش لم تتخذ قرارا اما بإعادة جلبهما واما بصرف النظر عنهما. وبما انه من مراجعة محضر المحاكمة يتبين انه بتاريخ 5-2-92 قررت الرئاسة جلب الشاهدين المذكورين اعلاه لشاهدي الحق العام الى جلسة 6/3/93 ولا يتبين من مراجعة محضر هذه الجلسة ان المحكمة قررت مجددا اعادة جلبهما او صرف النظر عن استماعهما وبما ان مثل هذا الاغفال لسماع شهود الحق العام وعدم تحليفهم اليمين هو من المعاملات الجوهرية التي يؤدي اغفالها الى ابطال الحكم الذي يستند الى شهادتهم والذين لم يحلفوا اليمين.