Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/01/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 2 /1993

Court
تمييز جزائي
Number
2/1993
Date
14/01/1993
President
خليل زين
Members
شحاده، المولى
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة

-

بما انه من العودة الى محضر ضبط المحاكمة تبين ان المحكمة لم تعمد الى تلاوة الادعاء الشخصي او تشير الى الاسقاط المبرز من الجهة المدعية في الملف ولم يتبين ان المحكمة وضعت هذه المستندات قيد المناقشة. وبما انه من الرجوع الى حكمها المطعون فيه يتبين انها استندت فيما استندت اليه الادانة طالب النقض الى الادعاء ومن ثم الى الاسقاط. وبما ان في هذا الامر مخالفة لقاعدة جوهرية الا وهي القاعدة الشفاهية تفض الى ابطال الحكم وبالتالي الى نقضه.