Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/06/1988

تمييز جزائي حكم رقم : 44 /1988

Court
تمييز جزائي
Number
44/1988
Date
02/06/1988
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- في السبب التمييزي المبني على عدم الاستماع الى الطبيب منظم التقرير

-

حيث يتبين من الرجوع الى الحكم المطعون فيه انه استند للادانة على التقرير الطبي وحيث انه من الرجوع الى محضر الجلسات يتبين ان المحكمة لم تستمع الى الطبيب ولم تحلفه بالتالي اليمين القانونية كما ان قاضي التحقيق لم يستمع اليه ايضا ولم يحلف اصلا يمين الخبير سندا للمادة 40 من الاصول الجزائية وحيث ان استناد المحكمة الى تقرير طبي لم يحلف منظمه اليمين القانونية يعتبر مخالفة لصيغة جوهرية مفروضة تؤدي الى الابطال