Court of Cassation, criminal chamber 02/06/1988
تمييز جزائي حكم رقم : 45 /1988
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 45/1988
- Date
- 02/06/1988
- President
- ريمون بريدي
- Members
- بارودي، قزي
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على عدم تبليغ المتهم قرار الهيئة الاتهامية ولائحة شهود الحق العام
-
عن السبب الاول المدلى به: مخالفة احكام المادة 268 من الاصول الجزائية حيث انه من الرجوع الى اوراق الدعوى يتبين ان طالب النقض لم يبلغ قرار الهيئة الاتهامية وقائمة شهود الحق العام وحيث ان عدم ابلاغ المتهم قرار الهيئة الاتهامية وشهود الحق العام يعد مخالفة قانونية جوهرية فهو تحرم المتهم من معرفة التهمة المنسوبة اليه ليتسنى له الدفاع وحيث يقتضي ابطال الحكم المطعون فيه لهذه الجهة