Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/06/1988

تمييز جزائي حكم رقم : 45 /1988

Court
تمييز جزائي
Number
45/1988
Date
02/06/1988
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على عدم تبليغ المتهم قرار الهيئة الاتهامية ولائحة شهود الحق العام

-

عن السبب الاول المدلى به: مخالفة احكام المادة 268 من الاصول الجزائية حيث انه من الرجوع الى اوراق الدعوى يتبين ان طالب النقض لم يبلغ قرار الهيئة الاتهامية وقائمة شهود الحق العام وحيث ان عدم ابلاغ المتهم قرار الهيئة الاتهامية وشهود الحق العام يعد مخالفة قانونية جوهرية فهو تحرم المتهم من معرفة التهمة المنسوبة اليه ليتسنى له الدفاع وحيث يقتضي ابطال الحكم المطعون فيه لهذه الجهة