Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/04/1988

تمييز جزائي حكم رقم : 36 /1988

Court
تمييز جزائي
Number
36/1988
Date
21/04/1988
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- في السبب التمييزي المبني على عدم استماع افادة الطبيب الذي وضع التقرير

-

حيث ادلى الطاعنون جميعهم بسبب مماثل هو مخالفة القانون باعتماد المحكمة في حكمها المطعون فيه لتقرير طبيب دون تحليفه بند المادة 40 اصول جزائية وحيث ومن مراجعة اوراق الملف تبين ان الدكتور جورج طربيه حلف بمعاينة جثة القتيل فادي كنعان ولكنه لم يحلف قبل مباشرته لمهمته بند المادة 40 اصول جزائية وحيث تبين من مراجعته الحكم المطعون فيه انه استند الى تقرير الدكتور طربيه المذكور وحيث ان استناد الحكم الى تقرير طبيب لم يحلف اليمين القانونية يشكل اغفالا لمعاملة جوهرية من شأنها ابطال الحكم المذكور وحيث لم يعد من فائدة لبحث باقي الاسباب المدلى بها