Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/05/1988

تمييز جزائي حكم رقم : 38 /1988

Court
تمييز جزائي
Number
38/1988
Date
05/05/1988
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- في السبب التمييزي المبني على النقض في تعليل الحكم الجزائي

-

بما ان طالب النقض اخذ على الحكم المطعون فيه النقض في التعليل غير مثبت كفاية نية القتل لديه وهو الذي اكد ان اطلاقه الرصاص الواحدة كان خطأ وبدون نية القتل وبما ان من مراجعة الحكم المطعون فيه يتبين منه ان المحكمة استثبت كون المتهم المميز اطلق النار على المغدور قصدا اي عن غير خطأ من رشاش طلقا واحدا ولم تثبت كون هذا الفعل القصدي كان مقرونا بنية القتل التي هي ركن من اركان جريمة القتل قصدا مفعلة بالتالي استثبات عنصر اساسي من عناصر هذه الجريمة المرتكبة نقصا في التعليل منع على هذه المحكمة ممارسة حقها بالرقابة على حسن تطبيق القانون مما يشكل مخالفة للاصول مؤدية الى النقض