Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/04/1988

تمييز جزائي حكم رقم : 35 /1988

Court
تمييز جزائي
Number
35/1988
Date
21/04/1988
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- في السبب التمييزي المبني على عدم تلاوة التحقيق الاولي

-

وحيث تبين من مراجعة المعطون فيه انه استند فما استند اليه من ادلة لادانة الطاغي الى التحقيق الاولي ومن مراجعة محضر ضبط المحكمة لم يتبي انه جرت تلاوة لهذه التحقيقات وحيث ان عدم التلاوة هذه تشكل مخالفة قانونية للمادة 202 اصول جزائية ثم الى النقض