Court of Cassation, criminal chamber 21/04/1988
تمييز جزائي حكم رقم : 35 /1988
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 35/1988
- Date
- 21/04/1988
- President
- ريمون بريدي
- Members
- بارودي، قزي
- Source
- Lebanese University
- في السبب التمييزي المبني على عدم تلاوة التحقيق الاولي
-
وحيث تبين من مراجعة المعطون فيه انه استند فما استند اليه من ادلة لادانة الطاغي الى التحقيق الاولي ومن مراجعة محضر ضبط المحكمة لم يتبي انه جرت تلاوة لهذه التحقيقات وحيث ان عدم التلاوة هذه تشكل مخالفة قانونية للمادة 202 اصول جزائية ثم الى النقض