Rulings

Court of Cassation, criminal chamber

تمييز جزائي حكم رقم : 28 /0

Court
تمييز جزائي
Number
28
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- في السبب التمييزي المبني على عدم تبليغ المتهم قرار الاتهام.

-

حيث ان الطاعن يدلي بعدم تبلغه مضبطة الاتهام مخالفة المادة 268 اصول جزائية. وحيث انه من مراجعة الملف لا يتبين ان المتهم المميز تبلغ قرار الاتهام مما يشكل اغفالا لمعاملة جوهرية. علما بالجرم المسند اليه الادلة الواردة بحقه فيمكنه من تهيئة دفاعه في حين ان العكس يشكل انتقاصا لحقوق الدفاع مما يقضي الى ابطال الحكم الصادر نتيجة المحاكمة.