Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/10/1987

تمييز جزائي حكم رقم : 50 /1987

Court
تمييز جزائي
Number
50/1987
Date
22/10/1987
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- في السبب التمييزي المبني على عدم تبليغ المتهم قرار الاتهام

-

حيث يدلي طالب النقض تحت هذا السبب انه لم يتبلغ مضبطة الاتهام وحيث من مراجعة الملف لم يرد فيه ان المتهم طالب النقض قد بلغ قرار الاتهام بالذات وتسلم صورة عنه. وحيث ان ابلاغ المتهم مضبطة الاتهام امر هام بالنسبة للمتهم ويعتبر من المعاملات الجوهرية لانه وجدوها بيده قبل المباشرة بمحاكمته تتوقف معرفة بما اسند اليه. وعلى ذلك ترتكز الهيئة للوسائل والوقائع ولذا فان عدم ابلاغه بالذات شكل اغفالا في احدى المعاملات الجوهرية يجر الى النقض وفقا لما جاء في المادة 103 تنظيم قضائي. مع الاشارة بان ابلاغه لصقا لا يفي بالغرض وهو مخالف لنص المادة 268 اصول جزائية التي اوجبت تسليم المتهم صورة من قرار الاتهام. وحيث لم يعد من فائدة بحث سائر الاسباب المدلى بها.