Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/08/1990

تمييز جزائي حكم رقم : 11 /1990

Court
تمييز جزائي
Number
11/1990
Date
09/08/1990
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- في السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفهية المحاكمة

-

حيث ان المحكمة استندت لادانة المحكوم عليه التقرير الطبي وحيث انه من الرجوع الى محضر جلسات المحاكمة الجنائية يتبين ان المحكمة لم تستمع الى الدكتور احمد ماراني منظم التقرير الطبي ولم تتل تقريره. وحيث ان استناد المحكمة للادانة على التقرير الطبي دون تلاوة هذا التقرير او الاستماع الى منظمه بعد مخالفة قانونية وخرقا لمبدأ شفهية المحاكمة. وحيث يقتضي ابطال الحكم المطعون فيه لهذه الجهة.