Court of Cassation, criminal chamber 09/08/1990
تمييز جزائي حكم رقم : 7 /1990
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 7/1990
- Date
- 09/08/1990
- President
- ريمون بريدي
- Members
- بارودي، قزي
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على عدم تبليغ المتهم قرار الاتهام
-
عن السبب السادس المدلى به عدم ابلاغ المتهم قرار الاتهام من المرجع الى محضر جلسات المحاكمة والملف لم يتبين ان المتهم قد ابلغ قرار الاتهام مما يشكل مخالفة للمادة 268 من الاصول الجزائية. وحيث يقتضي ابطال الحكم لهذا السبب ولم يعد من داع لبحث الاسباب المدلى بها.