Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/08/1990

تمييز جزائي حكم رقم : 7 /1990

Court
تمييز جزائي
Number
7/1990
Date
09/08/1990
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على عدم تبليغ المتهم قرار الاتهام

-

عن السبب السادس المدلى به عدم ابلاغ المتهم قرار الاتهام من المرجع الى محضر جلسات المحاكمة والملف لم يتبين ان المتهم قد ابلغ قرار الاتهام مما يشكل مخالفة للمادة 268 من الاصول الجزائية. وحيث يقتضي ابطال الحكم لهذا السبب ولم يعد من داع لبحث الاسباب المدلى بها.