Rulings

Court of Cassation, criminal chamber

تمييز جزائي حكم رقم : 37 /0

Court
تمييز جزائي
Number
37
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفهية المحاكمة وعدم تحليف اليمين القانونية.

-

عن السبب الخامس المدلى به مخالفة مبدأ شفهية المحاكمة وعدم تحليف الخبير اليمين القانونية حيث انه من مراجعة الحكم المطعون فيه يتبين انه استند في جملة ما استند اليه للادانة الى تقارير الاطباء وافادات موقعيها. وحيث انه من الرجوع الى محضر الجلسات يتبين ان المحكمة لم تتل تقارير الاطباء جبرايل سكاف الطبيب الشرعي المنظم في 16/6/80 . وروبير شامي المنظم في نفس التاريخ 16/6/80 . ومحمد اللقيس المنظم في 14/6/80 بل اكتفت في جلسة 18/5/87 بتلاوة التقرير الطبي المنظم من الدكتور محسن لطيف بتاريخ 19/6/98 والمقدم من جهة الدفاع. وحيث ان عدم تلاوة هذه التقارير رغم الاعتماد عليها للادانة يشكل خرقا لمبدأ شفاهية المحاكمة. وحيث يقتضي نقض الحكم لهذه الجهة ولم يعد من داع لبحث سائر الاسباب المدلى بها.