Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/08/1990

تمييز جزائي حكم رقم : 8 /1990

Court
تمييز جزائي
Number
8/1990
Date
09/08/1990
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- في شروط قبول طلب النقض المتعلق بالجنحة

-

وحيث ولان القضية جنحة فانه يقتضي معرفة فيما اذا كان شرط الاختلاف بالوصف المنصوص عنه في المادة 117 تنظيم قضائي تحقق. وحيث يتبين بان الحكم البدائي الصادر بحق المدعى عليهم بتاريخ 10/8/1983 ادان المدعى عليهم بجنحة المادة 737 عقوبات بينما الحكم الاستئنافي المطعون فيه قضى باسقاط دعوى الحق العام والحق الشخصي لمرور الزمن فيكون شرط الاختلاف بالوصف متحققا ويقتضي قبول التمييز شكلا.

- في السبب التمييزي المبني على عدم تنظيم التقرير الاستئنافي

-

حيث انه لا يوجد تقرير استئنافي منظم وفق المادة 222 اصول جزائية وذلك يشكل مخالفة قانونية مقضية الى النقض.