Court of Cassation, criminal chamber 09/08/1990
تمييز جزائي حكم رقم : 4 /1990
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 4/1990
- Date
- 09/08/1990
- President
- ريمون بريدي
- Members
- بارودي، قزي
- Source
- Lebanese University
- في السبب التمييز المبني على عدم تلاوة قائمة شهود الحق العام.
-
عن السبب الاول المدلى به (مخالفة المادة 293) عدم تلاوة قائمة شهود الحق العام حيث انه من الرجوع الى محضر جلسات المحاكمة الجنائية تبين ان المحكمة لم تتل قائمة شهود الحق العام مخالفة بذلك نص المادة 293 من قانون الاصول الجزائية ومبدأ شفاهية المحاكمة. وحيث يقتضي ابطال الحكم المطعون فيه.