Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/08/1990

تمييز جزائي حكم رقم : 4 /1990

Court
تمييز جزائي
Number
4/1990
Date
09/08/1990
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- في السبب التمييز المبني على عدم تلاوة قائمة شهود الحق العام.

-

عن السبب الاول المدلى به (مخالفة المادة 293) عدم تلاوة قائمة شهود الحق العام حيث انه من الرجوع الى محضر جلسات المحاكمة الجنائية تبين ان المحكمة لم تتل قائمة شهود الحق العام مخالفة بذلك نص المادة 293 من قانون الاصول الجزائية ومبدأ شفاهية المحاكمة. وحيث يقتضي ابطال الحكم المطعون فيه.