Court of Cassation, criminal chamber 17/03/1988
تمييز جزائي حكم رقم : 25 /1988
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 25/1988
- Date
- 17/03/1988
- President
- ريمون بريدي
- Members
- بارودي، قزي
- Source
- Lebanese University
- في السبب التمييز المبني على مخالفة مبدأ شفهية المحاكمة بعدم تلاوة الاوراق.
-
من السبب السادس المدلى به مخالفة مبدأ شفهية المحاكمة بعدم تلاوة المستندات التي ابرزها المدعى العام. حيث انه من الرجوع الى الحكم المطعون فيه تبين انه استند للادانة على ما ابرزته النيابة العامة من صور محاضر ووثائق وحيث انه من الرجوع الى محضر جلسات المحاكمة يتبين انه في جلسة 32/12/87 ابرز صور محاضر وصورة صفحة مكتوبة بالانكليزية باسماء الاشخاص اللذين حضروا بصورة مخالفة وهي بخط المتهم فكتور كما ابرز النائب العام صورة عن افادة تسجيل باسم فكتور مندولا من القنصلية السرلانكية وصورة عن مخابرة بين مديرية الامن العام وقنصل سيرلانكا الفخري وافادة من المديرية العامة للامن العام ضمت كلها للملف. وحيث انه لم يتبين ان هذه الوثائق قد تليت علنا في الجلسة المذكورة اعلاه. وحيث ان المحكمة باعتمادها للادانة على وثائق لم تتل علنا ولم توضع بالتالي موضوع المناقشة تكون قد خالفت مبدأ شفهية المحاكمة وعرضت حكمها للطعن. وحيث يقتضي ابطال الحكم المطعن فيه لهذه الجهة ولم يعد من داع لبحث سائر الاسباب المدلى بها.