Court of Cassation, criminal chamber 04/02/1988
تمييز جزائي حكم رقم : 13 /1988
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 13/1988
- Date
- 04/02/1988
- President
- ريمون بريدي
- Members
- بارودي، قزي
- Source
- Lebanese University
- في السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق القانون وبعدم الحكم بالتعويضات الشخصية بل للمدعي المميز المتغيب عن المحاكمة
-
وبما ان المدعيتين المميزتين تمثلتا في جلسة المحاكمة تاريخ 6/4/87 بواسطة وكيلهما الاستاذ طارق العلي الحائز منهما على وكالة صادرة بتاريخ 21/3/87 وقد كرر وكيلهما الشكوى كما هو وارد في محضر ضبط المحاكمة. وبما ان تعييبهما اللاحق عن المحاكمة ليس من شأنه ان يحرمهما حق التعويضات الشخصية المطالب بها من وكيلهما بعد تجريم المتهم بقتل المغدور احمد الرفاعي ابن المدعية خالدية وزوج المدعية فتاة. وبما ان محكمة الجنايات يردها الدعوى الشخصية بسبب الجهالة وعدم تحديد مطاليبهما قد اخطأت في تطبيق احكام القانون لانها شوهت الوقائع المثبتة في محضر المحاكمة وفي استدعاء الشكوى ان المدعيتين قد حددتا مطلبهما الرامي الى الحكم لهما بالدية والعطل وبررتاه في الجلسة منهما يقضي الى بطلان الحكم المطعون فيه بالنسبة للدعوى الشخصية.