Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/02/1988

تمييز جزائي حكم رقم : 13 /1988

Court
تمييز جزائي
Number
13/1988
Date
04/02/1988
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- في السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق القانون وبعدم الحكم بالتعويضات الشخصية بل للمدعي المميز المتغيب عن المحاكمة

-

وبما ان المدعيتين المميزتين تمثلتا في جلسة المحاكمة تاريخ 6/4/87 بواسطة وكيلهما الاستاذ طارق العلي الحائز منهما على وكالة صادرة بتاريخ 21/3/87 وقد كرر وكيلهما الشكوى كما هو وارد في محضر ضبط المحاكمة. وبما ان تعييبهما اللاحق عن المحاكمة ليس من شأنه ان يحرمهما حق التعويضات الشخصية المطالب بها من وكيلهما بعد تجريم المتهم بقتل المغدور احمد الرفاعي ابن المدعية خالدية وزوج المدعية فتاة. وبما ان محكمة الجنايات يردها الدعوى الشخصية بسبب الجهالة وعدم تحديد مطاليبهما قد اخطأت في تطبيق احكام القانون لانها شوهت الوقائع المثبتة في محضر المحاكمة وفي استدعاء الشكوى ان المدعيتين قد حددتا مطلبهما الرامي الى الحكم لهما بالدية والعطل وبررتاه في الجلسة منهما يقضي الى بطلان الحكم المطعون فيه بالنسبة للدعوى الشخصية.