Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/02/1988

تمييز جزائي حكم رقم : 14 /1988

Court
تمييز جزائي
Number
14/1988
Date
04/02/1988
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على عدم تعليل الحكم

-

وحيث انه من مراجعة الحكم المطعون فيه يتبين ان محكمة الجنايات قد ذكرت في باب الوقائع بان المتهم قد اقدم على اطلاق النار عليه من رشاشه الحربي غير المرخص ام 16 وعلى اصابة برصاصة قاتلة وحيث تكون قد اغفلت الاستثبات من ركن من اركان الجريمة التي جرمت المتهم بها الا وهو نية القتل. ومنعت بالتالي على هذه المحكمة اجراء رقابتها على حسن تطبيق القانون وتكون بذلك قد عرضت قرارها للنقض.