Court of Cassation, criminal chamber 04/02/1988
تمييز جزائي حكم رقم : 14 /1988
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 14/1988
- Date
- 04/02/1988
- President
- ريمون بريدي
- Members
- بارودي، قزي
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على عدم تعليل الحكم
-
وحيث انه من مراجعة الحكم المطعون فيه يتبين ان محكمة الجنايات قد ذكرت في باب الوقائع بان المتهم قد اقدم على اطلاق النار عليه من رشاشه الحربي غير المرخص ام 16 وعلى اصابة برصاصة قاتلة وحيث تكون قد اغفلت الاستثبات من ركن من اركان الجريمة التي جرمت المتهم بها الا وهو نية القتل. ومنعت بالتالي على هذه المحكمة اجراء رقابتها على حسن تطبيق القانون وتكون بذلك قد عرضت قرارها للنقض.