Court of Cassation, criminal chamber 10/03/1988
تمييز جزائي حكم رقم : 24 /1988
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 24/1988
- Date
- 10/03/1988
- President
- ريمون بريدي
- Members
- بارودي، قزي
- Source
- Lebanese University
- في السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفهية المحاكمة بعدم تلاوة التقرير الطبي.
-
حيث انه من الرجوع الى الحكم المطعون فيه تبين ان المحكمة اعتمدت للادانة على التقرير الطبي المنظم من قبل الطبيب الشرعي الدكتور عاصم رعد. وحيث انه من مراجعة محضر جلسات المحاكمة لم يتبين انه صار الى تلاوة هذا التقرير. وحيث ان اعتماد المحكمة للادانة على التقرير الطبي الذي لم يصار الى تلاوته علنا ولم يوضع بالتالي موضع المناقشة العلنية يعتبر خرقا لمبدأ شفاهية المحاكمة وحيث يقتضي نقض الحكم المطعون فيه لهذه الجهة وحيث ان الفرقاء الثلاث اثاروا هذا السبب.