Court of Cassation, criminal chamber 30/06/1988
تمييز جزائي حكم رقم : 5 /1988
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 5/1988
- Date
- 30/06/1988
- President
- ريمون بريدي
- Members
- بارودي، قزي
- Source
- Lebanese University
- اختصاص الهيئة الاتهامية باصدار مذكرة التوقيف بعد فسخ قرار قاضي التحقيق
-
وبما ان المادة 141 من ذات القانون نصت على ان يرفع الاستئناف الى الهيئة الاتهامية وترسل الاوراق اليها وفقا للمادة 136 فتنظر في الاستئناف حالا وبما ان عبارة "تنظر في الاستئناف حالا" قد صيغت بصفة المطلق دون ايراد اي قيد او شرط بممارسة هذا الحق وبما انه عملا بالمبادىء القانونية العامة التي تسود تفسير نصوص القوانين يجب ان يؤخذ النص المطلق على اطلاقه فلا يصح تغييره باستثناءات لم ترد في النص وبما ان المشترع قد شاء بهذا النص ان يطلق يد الهيئة الاتهامية في طريقة بتها في الاستئناف معطيا اياها جميع الصلاحيات التي يقتضيها امر النظر به وبما ان من جملة هذه الصلاحيات تصديق القرار المستأنف او فسخه وبما ان حق فسخ الترك الصادر من قاضي التحقيق بناء على استئناف لا يكون مكتملا ناجزا الا باصدار مذكرة التوقيف التي هي عكس قرار الترك وبما ان المشترع يكون قد اولى ضمنا الهيئة الاتهامية في مثل هذه الحال حق اصدار مذكرة توقيف عند الاقتضاء واتباع جميع الاصول المؤيدة الى ذلك