Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/09/1954

تمييز مدني حكم رقم : 91 /1954

Court
تمييز مدني
Number
91/1954
Date
29/09/1954
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- صلاحية المحاكم العادية للنظر بالتعويض على الملتزم الناجم عن الغاء رسم الدخولية

-

حيث ان القانون الذي صدر بتاريخ 15

حزيران سنة 1949 قد الغى في مادته الاولى رسم الدخولية

وحيث ان المادة الرابعة منه قد عينت لجنة لتصفية حقوق ملتزمي رسوم

الاستهلاك الملغاة

وحيث ان محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه قد اعتبرت كما اعتبر

الحاكم المنفرد من قبلها 'ان صلاحية اللجنة المشار اليها هي ادارية بحتة

وبالتالي لا يدخل في اختصاصها امر النظر بالتعويض الناجم عن حرمان

الملتزم من الربح بسبب الغاء الرسم بل يعود ذلك للمحاكم العادية

وحيث ان القرار المميز الذي اعتبر ان الدعوى هي من صلاحية المحاكم

العادية هو في محله القانوني للاسباب والعلل الواردة فيه والمبنية آنفا

فيكون بالتالي السبب المدلى به لجهة انتفاء الصلاحية مردودا