Court of Cassation, civil chamber 29/09/1954
تمييز مدني حكم رقم : 91 /1954
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 91/1954
- Date
- 29/09/1954
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، مخزومي
- Source
- Lebanese University
- صلاحية المحاكم العادية للنظر بالتعويض على الملتزم الناجم عن الغاء رسم الدخولية
-
حيث ان القانون الذي صدر بتاريخ 15
حزيران سنة 1949 قد الغى في مادته الاولى رسم الدخولية
وحيث ان المادة الرابعة منه قد عينت لجنة لتصفية حقوق ملتزمي رسوم
الاستهلاك الملغاة
وحيث ان محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه قد اعتبرت كما اعتبر
الحاكم المنفرد من قبلها 'ان صلاحية اللجنة المشار اليها هي ادارية بحتة
وبالتالي لا يدخل في اختصاصها امر النظر بالتعويض الناجم عن حرمان
الملتزم من الربح بسبب الغاء الرسم بل يعود ذلك للمحاكم العادية
وحيث ان القرار المميز الذي اعتبر ان الدعوى هي من صلاحية المحاكم
العادية هو في محله القانوني للاسباب والعلل الواردة فيه والمبنية آنفا
فيكون بالتالي السبب المدلى به لجهة انتفاء الصلاحية مردودا