Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/10/1954

تمييز مدني حكم رقم : 104 /1954

Court
تمييز مدني
Number
104/1954
Date
26/10/1954
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- سبب التمييز المبني على اهمال المحكمة بالرد على الطلبات

-

وحيث انه اذا كان ليس عليها ان تجيب على

كل الحجج التي يقدمها الطرفان فانه من واجبها وعملا بالمادة المذكورة ان

تطلع على المطالب التي ليس فقط تتعلق باساس النزاع وتفرعاته واحداث

الدعوى بل ايضا تلك التي ترمي الى اثبات تلك المطالب

وحيث ان هذه الطلبات المتعلقة بوسائل الثبوت منها ما يلزم المحكمة ان

تقبل به كطلبات استماع البينة المعاكسة ومنها ما يعود لتقديرها حق رده

او قبوله كتلك المتعلقة بتعيين خبير

وحيث انه في الحالين عليها ان تطلع على هذه الطلبات وتجيب عليها اما

صراحة او ضمنا

وحيث انه لا شيء في الحكم المميز يدل ان محكمة الاستئناف اطلعت على

الطلب الاستطرادي المتعلق بتعيين لجنة خبراء لتخمين قيمة العقار موضوع

الدعوى

وحيث ان المحكمة بذهولها عن هذا الطلب الاستطرادي وفي عدم الجواب

عليه تكون خالفت احكام المادة /4/ من قانون الاصول المدنية وعرضت

حكمها للنقض