Court of Cassation, civil chamber 29/09/1954
تمييز مدني حكم رقم : 92 /1954
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 92/1954
- Date
- 29/09/1954
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، مخزومي
- Source
- Lebanese University
- قانونية توقيع الاستحضار الاستئنافي من قبل رئيس دائرة القضايا في وزارة العدل
-
حيث ان الفقرة الثانية من المادة /3/ من المرسوم
الاشتراعي رقم /50/ نصت على ان دائرة ا لقضايا يرأسها قاضي ملحق بوزارة
العدلية ' يعاونه محامون يعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل
وتتولى
1( تمثيل الدولة امام جميع المحاكم القضائية
2( تبليغ الاستحضارات والاحكام العائدة لدعاوى الدولة
3( الاتصال بالدوائر المختصة لاعداد الملفات واعطاء
ما لديها من معلومات تتعلق بالقضية
4( دور الدعاوى واعداد
الاستحضارات واللوائح الجوابية 5( توقيع
الاستحضارات واللوائح المقدمة لجميع المحاكم القضائية والادارية
وحيث ان قصد المشترع واصبح بين بأن دائرة القضايا المؤلفة من رئيس
ومعاونين تتولى الاعمال التي عددها في الفقرات الخمس ومنها الواردة في
الفقرة الخامسة : توقيع الاستحضارات واللوائح المقدمة لجميع المحاكم
القضائية والادارية
وحيث ان عبارة تتولى دائرة القضايا لا يمكن تفسيرها كما زعمت الجهة
المدعى عليها بانها تحصر الصلاحية المدرجة في الفقرات الخمس
بالمعاونين المحاميين دون الرئيس بل للرئيس والمعاونين المحامين الذين
تتألف منهم دائرة القضايا الحق والصلاحية بأن يتولى كل منهم منفردا تلك
الاعمال المنصوص عليها في الفقرات المشار اليها
وحيث ان توقيع الاستحضار الاستئنافي من رئيس دائرة القضايا يكون جائزا
ومعتبرا قانونا ' فيكون بالتالي قرار محكمة الاستئناف القاضي برد
الاستئناف شكلا لهذا السبب في غير محله القانوني ويستوجب النقض
- مفعول وضع اشارة ارتفاق التخطيط على صحيفة عقارات واقعة ضمن التخطيط
-
وحيث ان اشارة ارتفاق التخطيط قد وضعت على صحيفة العقار العينية
بناء على المرسوم رقم /2491/ الصادر بتاريخ 31 ايار سنة 1938 الذي قضى
على العقارات الواقعة ضمن التخطيط بالقصر
وحيث تبين من احكام المادتين /40/ و /41/ من المرسوم الاشتراعي رقم
/45/ ل ر. ان الاملاك المبنية والداخلة ضمن رسم الطرق والساحات العامة
تكون بحكم التخطيط مقضيا عليها بالقصر ولم يخول القانون المالك حق
المطالبة بتعويض عن وضع اشارة الارتفاق الذي يصيب الملك بسبب التخطيط
مهما طال امده الى ان ينهار الملك او يهدم وينفذ التخطيط عندئذ يدفع
التعويض
وحيث ان وجود اشارة ارتفاق التخطيط على العقار لا يحول دون بيعه ' بل
تنتقل الملكية من البائع الى المشتري مع حق الارتفاق الناشيء عن التخطيط
وينتقل حق استيفاء التعويض الى المشتري عند الاستملاك
وحيث ان الفقرة من الحكم البدائي التي قضت بالتعويض للمدعي تكون في
غير محلها القانوني وبالتالي تستوجب الفسخ